فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فرائد الأصول
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
والمحقق (1) والعلامة (2) وغيرهم (3) -: بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب، ولا نقول به.
وإن كان باعتبار مفهوم الشرط، كما يظهر من المعالم (4) والمحكي عن جماعة (5)، ففيه:
أن مفهوم الشرط عدم مجئ الفاسق بالنبأ، وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين، فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع، كما في قول القائل: " إن رزقت ولدا فاختنه "، و " إن ركب زيد فخذ ركابه "، و " إن قدم من السفر فاستقبله "، و " إن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك "، و " إذا قرأت الدرس فاحفظه "، قال الله سبحانه:
* (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * (6)، و * (إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) * (7)، إلى غير ذلك مما لا يحصى.
ومما ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة: إن عدم مجئ الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبأ، فلا يجب تبينه، فيثبت المطلوب.
وأخرى: إن جعل مدلول الآية هو عدم وجوب التبين في خبر الفاسق
صفحہ 257
1 - 1,615 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں