فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فرائد الأصول
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وجوب التبين نفسيا، ما لا يخفى، لأن الآية على هذا ساكتة عن حكم العمل بخبر الواحد - قبل التبين أو بعده (1) - فيجوز اشتراك الفاسق والعادل في عدم جواز العمل قبل التبين، كما أنهما يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبين والعلم بالصدق، لأن العمل - حينئذ - بمقتضى التبين لا باعتبار الخبر.
فاختصاص الفاسق بوجوب التعرض لخبره والتفتيش عنه دون العادل، لا يستلزم كون العادل أسوأ حالا، بل مستلزم لمزية كاملة للعادل على الفاسق، فتأمل.
وكيف كان: فقد أورد على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى نيف وعشرين، إلا أن كثيرا منها قابلة للدفع، فلنذكر أولا ما لا يمكن الذب عنه، ثم نتبعه بذكر بعض ما أورد من الإيرادات القابلة للدفع.
أما ما لا يمكن الذب عنه فإيرادان:
أحدهما: أن الاستدلال إن كان راجعا إلى اعتبار (2) مفهوم الوصف - أعني الفسق -، ففيه: أن المحقق في محله عدم اعتبار المفهوم في الوصف، خصوصا في الوصف الغير المعتمد على موصوف محقق كما فيما نحن فيه، فإنه أشبه بمفهوم اللقب.
ولعل هذا مراد من أجاب عن الآية - كالسيدين (3) وأمين الإسلام (4)
صفحہ 256
1 - 1,615 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں