24الفائق فی اصول الفقہالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 ہجریصفي الدين الهندي الأرموي - 715 ہجریایڈیٹرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکولم يوجد الرابع لعدم الفائدة.وقيل: هو كلفظ "الهذيان".مسألة: المركب التّامإن أفاد طلب ذكر الشيء بصيغة خاصة فاستفهام أو تحصيله مع الاستعلاء فأمر، أو تركه فنهي، أو مع التساوي فالتماس، أو مع الخضوع فدعاء وسؤال.وإلَّا: فإن احتمل التصديق والتكذيب فخبروإلَّا: فتنبيه.وأقسامه: التمني، والترجي، وهو في الممكن مع تعاطي أسبابه، والتعجب والقسم، والنداء.وغير التام: تقييدي، كالحيوان الناطق وغيره كمن زيد.مسألة:الدلالة الالتزاميةالدال بالالتزام:أ- إما مفرد. ب- أو مركب.ومعناه:١ - إما شرطي للمطابقي فاقتضاء، أو لا.1 / 56کاپیاشتراکAI سے پوچھیں