[١٤٣] (كَوْنُ) الشخصِ (الَّذِي أَرْسَلَ) الحديثَ (مِنْ كِبَارِ) التابِعين، (وَ) كونُ الذي أَرسَلَ (إِنْ) شرطيةٌ (مَشَى) في حديثِه (مَعْ حَافِظٍ) منَ الحُفَّاظِ (يُجَارِي) بالجيمِ، والمرادُ: يُوافِقُه، ولا يُخالِفُه.
[١٤٤] (وَ) كونُه أيضًا (لَيْسَ مِنْ شُيُوخِهِ) خبرٌ مقدَّمٌ، أيِ: الذين يَروي عنهمُ الحديثَ (مَنْ ضَعُفَا) أي: شخصٌ ضعيفٌ.
والمعنى: أنَّه يَلتزِمُ الروايةَ عنِ الثقاتِ؛ بحيثُ إذا عَيَّن شيخَه في مُرسَلِه في روايةٍ أخرى، أو في مُطلَقِ حديثِه -حسْبَما يحتمِلُه كلامُ الشافعيِّ- لا يُسَمِّي مجهولًا، ولا مرغوبًا عنِ الروايةِ عنه، (كَنَهْيِ بَيْعِ اللَّحْمِ) تقديرُه: وذلك كائنٌ كنهيِ بيعِ اللحمِ (بِالأَصْلِ) أيِ: الحيوانِ، وذلك ما رواه سعيدُ بنُ المسيَّبِ: «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن بَيعِ اللَّحمِ بالحَيَوانِ»؛ فقد جاء عنِ ابنِ عباسٍ ﵄: «أنَّ جَزُورًا نُحِرَت على عهدِ أبي بكرٍ ﵁؛ فجاء رجلٌ بِعَنَاق، فقال: أَعطُونِي جزءًا بهذِه العَناقِ؛ فقال أبو بكرٍ: ﵁: لا يَصلُحُ هذا». وكان القاسمُ بنُ محمَّدٍ، وابنُ المسيَّبِ، وعُروةُ بنُ الزبيرِ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرحمنِ يُحرِّمون بيعَ اللحمِ بالحَيوانِ، (وَفَا) أي: أن هذا المثالَ الواحدَ تمَّ به المثالُ لكُلِّها.
1 / 176
بداية الشرح
كتابة الحديث، وضبطه
صفة رواية الحديث
آداب طالب الحديث
العالي والنازل
المسلسل
غريب ألفاظ الحديث
المصحف، والمحرف
الناسخ، والمنسوخ من الحديث
مختلف الحديث
أسباب الحديث
معرفة الصحابة
معرفة التابعين، وأتباعهم
رواية الأكابر عن الأصاغر والصحابة عن التابعين
رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة
رواية الأقران
الإخوة والأخوات
رواية الآباء عن الأبناء، وعكسه
السابق واللاحق
من روى عن شيخ، ثم روى عنه بواسطة
الوحدان
من لم يرو إلا حديثا واحدا
من لم يرو إلا عن واحد
من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياته ﷺ
من ذكر بنعوت متعددة
أفراد العلم
الأسماء والكنى
أنواع عشرة من الأسماء والكنى مزيدة على ابن الصلاح والألفية وبها تصير الأنواع ثمانية وسبعين نوعا