[١٢٤] (كَذَا) حُكمُ قولِه: (أُمِرْنَا)، وكذا «نُهِينا» عن كذا، (وَكَذَا) قولُه: (كُنَّا نَرَى) أو «نفعَلُ» أو «نقولُ»، ونحوُ ذلك؛ فهو في حكمِ المرفوعِ، سواءٌ نُسِب ذلك إلى عهدِه ﷺ؛ بأن يقولَ: كنَّا نرى كذا (فِي عَهْدِهِ أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ) إلى عهدِه ﷺ، متعلِّق بـ (عَرَى) أي: خلَا، يعني: أنَّه خلَا عن نسبِته إلى عهدِه ﷺ.
[١٢٥] (ثَالِثُهَا) أيِ: الأقوالُ: (إِنْ كَانَ) ذلك الفعلُ (لا يَخْفَى) فمرفوعٌ، وإلَّا فموقوفٌ، أي: إنْ كان الفعلُ ممَّا لا يَخفَى على النبيِّ ﷺ غالبًا فمرفوعٌ، وهذا القولُ قَطَع به أبو إسحاقَ الشِّيرازيُّ، وقال به ابنُ السَّمعانيِّ وآخَرون.