410

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

أو رَمى إلى مرتد أو إلى حربي فأسلما ثم وصل إليهما السهم فقتلهما فلا قود بغير خلاف.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
المراد بهذه القاعدة: أنه إذا تغيرت حال الرامي أو المرمي بين الإصابة والرمي، اعتبرت حال الإصابة (١).
وقيل يعتبر حال الرمي (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيها مبحثان:
١ - أمثلة تغير حال المرمي.
٢ - أمثلة تغير حال الرامي.
المبحث الأول: أمثلة تغير حال المرمي:
من أمثلة ذلك:
١ - إذا رَمى مسلم ذميًا فأسلم قبل إصابة السهم له فعلى اعتبار حال الإصابة تجب دية مسلم؛ لأنه كان حال الإصابة كذلك، وفي وجوب القود خلاف، وعلى

(١) القواعد ٢/ ٦١٨، والمغني ١١/ ٥٢٠.
(٢) القواعد ٢/ ٦١٨، والفروع ٥/ ٦١٤.

1 / 411