342

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

ناشر

دار القلم

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

•
علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ثمَّ زَاد فِي أول الْفَصْل بعد الْبَاب (صفحة / ١١٤) مَسْأَلَة يحلف الْخصم فِيهَا يَمِين الِاسْتِظْهَار بعد إِقَامَة الْبَيِّنَة، فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ: إِذا قَامَت بَيِّنَة للْغَرِيم الْمَجْهُول الْحَال بِأَنَّهُ معدم، فَلَا بُد من يَمِينه أَنه لَيْسَ لَهُ مَال ظَاهر وَلَا بَاطِن، وَإِن وجد مَالا يُؤَدِّي حَقه عَاجلا. وَعلله بقوله: لِأَن الْبَيِّنَة إِنَّمَا شهِدت على الظَّاهِر، وَلَعَلَّه غيب مَالا. ثمَّ قَالَ فِي آخر الْفَصْل الْمَذْكُور: ضَابِط هَذَا الْبَاب: " أَن كل بَيِّنَة شهِدت بِظَاهِر فَإِنَّهُ يستظهر بِيَمِين الطَّالِب على بَاطِن الْأَمر " انْتهى. ثمَّ ذكر فِي الصفحة / ١١٤ / الْمَذْكُورَة فِي الْفَصْل التَّالِي للفصل المسطور وَمَا لَفظه: " تَنْبِيه " فَإِذا حلف مرّة وَتَأَخر الْقَضَاء لم يَصح أَن يحلف ثَانِيَة للتوهم الْمُحْتَمل. انْتهى. أَي لتوهم أَنه استوفى أَو أَبرَأَهُ ... . إِلَخ.

1 / 389