194

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

ناشر

دار القلم

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ (الْمَادَّة / ٤٥»
(" التَّعْيِين بِالْعرْفِ كالتعيين بِالنَّصِّ ")
(أَولا - الشَّرْح)
هَذِه الْقَاعِدَة فِي معنى الْقَوَاعِد / ٣٧ و٤٣ و٤٤ /.
(ثَانِيًا - التطبيق)
وَمِمَّا يُمكن أَن يتَفَرَّع عَلَيْهَا: (أ) مَا لَو اسْتَأْجر دَارا أَو حانوتًا بِلَا بَيَان من يسكن، أَو بِلَا بَيَان مَا يعْمل فِيهِ، فَلهُ أَن ينْتَفع بِجَمِيعِ أَنْوَاع الِانْتِفَاع، غير أَنه لَا يسكن وَلَا يسكن حدادًا وَلَا قصارًا وَلَا طحانًا، من غير إِذن الْمُؤَجّر.
(ب) وَكَذَلِكَ لَو اسْتَأْجر حانوتًا فِي سوق البزازين مثلا، فَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَّخِذهُ للحدادة أَو الطَّبْخ أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا يُؤْذِي جِيرَانه.

1 / 241