169

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

ناشر

دار القلم

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
(ثَالِثا - الْمُسْتَثْنى)
يسْتَثْنى من عُمُوم الْقَاعِدَة الْمَذْكُورَة: (أ) مَا يدْفع للشاعر وَنَحْوه للتخلص من هجوه.
(ب) وَمَا يَدْفَعهُ الْمُسْتَقْرض بالربا إِذا كَانَ مُحْتَاجا.
(ج) وَمَا يَدْفَعهُ الْوَصِيّ من بعض مَال الْيَتِيم لتخليص الْبَاقِي.
(د) وَمَا يَدْفَعهُ الْإِنْسَان لتسوية أمره عِنْد السُّلْطَان أَو الْأَمِير.
فَإِنَّهُ (أَي جَمِيع مَا دفع فِي هَذِه الْوُجُوه) يحرم على الْآخِذ، دون الْمُعْطِي.

1 / 216