472

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

ناشر

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

مصر

كتاب الحوالة والضمان
باب في متى تبدأ ذمة المحيل
مسألة (٩٥٠) مذهب العامة من الفقهاء أن الحوالة إذا استوفت شروط صحتها فقد برئت ذمة المُحيِلِ. وحكاه ابن المنذر عن مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور. وبه قال ابن المنذر ﵀.
وروي عن الحسن أن الحوالة لا تبِرئ ذمة المحيل (١) حتى يبرأه صاحب الدين.
وعن زفر أنه قال: لا تنقلُ الحق. وأجراها مجرى الضمان. وحكاه ابن المنذر عن الحسن بمثل الذي ذكرناه.
مغ ج ٥ ص ٥٨.
باب في صاحب الدين يحال على مليء. هل يجب عليه قبول ذلك؟
مسألة (٩٥١) جمهور أهل العلم على أن صاحب الدين إذا أحيل على مليء عنده قضاءُ دينه. فلا يجب عليه قبول تلك الحوالة لكنه يندب له.
وقال بعضهم: يياح ولا يندب.
وقال داود: وآخرون: بل يجب قبول الحوالة.
شرح ج ١٠ ص ٢٢٨.
* * *

(١) يعني المدين. والمحتال: صاحب الدين. والمحال عليه: المليء الذي رضي المدين بانتقال دينه عليه ليستوفيه منه عوضًا عن المدين الأصلي. قلت: وبين العلماء خلاف في هذه المسألة فيما لو مات المحال عليه قبل استيفاء صاحب الدين دينه أو لو أفلس المحال عليه وغير ذلك من الصور. انظر. الأشراف ج ١ ص ١٢٠.

2 / 541