425

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

ثم ورد البيان في إيجاب الكفارة على المجامع العامد، فكان ذلك واردًا أيضًا في الأكل والشرب عمدًا قولًا بنتيجة المقدمتين. ومالك كالحنفية في ذلك. (١).
وعند الشافعي وأحمد ﵄ لا كفارة على الإفطار بالأكل والشرب للصائم عمدا (٢).

(١) ينظر الكافي جـ ١ صـ ٣٤١.
(٢) بنظر المقنع مع حاشية جـ ١ صـ ٣٦٤.

1/ 1 / 426