دروس فقهية
دروس فقهية
علاقے
•سعودی عرب
سلطنتیں اور عہد
آل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
• ما المراد بتفويت الصلاة؟
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى -: وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَاد بِفَوَاتِ الْعَصْر فِي هَذَا الْحَدِيث:
فَقَالَ اِبْن وَهْب وَغَيْره: هُوَ فِيمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا فِي وَقْتهَا الْمُخْتَار.
وَقَالَ سَحْنُون وَالْأَصِيلِيّ: هُوَ أَنْ تَفُوتهُ بِغُرُوبِ الشَّمْس.
وَقِيلَ: هُوَ تَفْوِيتهَا إِلَى أَنْ تَصْفَرّ الشَّمْس، وَقَدْ وَرَدَ مُفَسَّرًا مِنْ رِوَايَة الْأَوْزَاعِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيث. قَالَ فِيهِ: وَفَوَاتهَا أَنْ يَدْخُل الشَّمْس
صُفْرَة.
وَرُوِيَ عَنْ سَالِم أَنَّهُ قَالَ هَذَا فِيمَنْ فَاتَتْهُ نَاسِيًا.
وَعَلَى قَوْل الدَّاوُدِيّ هُوَ فِي الْعَامِد، وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَر، وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه (مَنْ تَرَكَ صَلَاة الْعَصْر حَبَطَ عَمَله) وَهَذَا إِنَّمَا يَكُون فِي الْعَامِد.
• هل يلحق غير العصر بالعصر؟
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: وَيَحْتَمِل أَنْ يَلْحَق بِالْعَصْرِ بَاقِي الصَّلَوَات: وَيَكُون نَبَّهَ بِالْعَصْرِ عَلَى غَيْرهَا، وَإِنَّمَا خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا تَأْتِي وَقْت تَعَب النَّاس مِنْ مُقَاسَاة أَعْمَالهمْ وَحِرْصهمْ عَلَى قَضَاء أَشْغَالهمْ وَتَسْوِيفهمْ بِهَا إِلَى اِنْقِضَاء وَظَائِفهمْ، وَفِيمَا قَالَهُ نَظَر، لِأَنَّ الشَّرْع وَرَدَ فِي الْعَصْر، وَلَمْ تَتَحَقَّق الْعِلَّة فِي هَذَا الْحُكْم فَلَا يُلْحَق بِهَا غَيْرهَا بِالشَّكِّ وَالتَّوَهُّم، وَإِنَّمَا يُلْحَق غَيْر الْمَنْصُوص بِالْمَنْصُوصِ إِذَا عَرَفْنَا الْعِلَّة وَاشْتَرَكَا فِيهَا. وَاللَّهُ أَعْلَم. (شرح النووي).
(ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس).
أي: ويبدأ وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها.
لحديث أبي هريرة. قال: قال ﷺ (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْر) متفق عليه.
فحديث عبد الله بن عمرو يحمل على وقت الاختيار، وحديث أبي هريرة (من أدرك ركعة) على وقت الضرورة.
2 / 80