486

Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad

دروس الشيخ حمد الحمد

إذا شهد أربعة بزناه بفلانة وشهد أربعة آخرون بزنا الشهود السابقين
قال: [وإن شهد أربعة بزناه بفلانة] أي: شهد أربعة أن فلانًا قد زنا بفلانة، فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة، أي: أتى أربعة وهم عدول فقالوا: إن هؤلاء الأربعة هم الزناة، صُدِّقوا، وحُدَّ الأولون فقط والمرأة لا تحد؛ لأن الأربعة الذين شهدوا عليها ثبت أنهم غير عدول، وهؤلاء قالوا: هم الزناة، ولم يقولوا: إنهم قد زنوا بفلانة، ولا يحد المشهود عليه لقدح الآخرين في شهادتهم، وحد الأولون فقط للقذف والزنا، فقد قذفوا هذه المرأة، ولأنهم زنوا.

24 / 16

Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad | اصول