480

Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad

دروس الشيخ حمد الحمد

حكم من زنا ببهيمة
قال: [ومن زنى ببهيمة عزر، ولا حد عليه؛ لأنها معصية، والمعصية فيها التعزير]، كما سيأتي إن شاء الله، فالمعصية فيها التعزير، ولا يقتل رجمًا إن كان محصنًا، ولا يجلد إن كان بكرًا، وأما ما جاء عند الخمسة إلا النسائي أن النبي ﵊ قال: (من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) فالحديث منكر، وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي والطحاوي وغيرهم، فلا يصح هذا الحديث، بل هو حديث معل.

24 / 10

Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad | اصول