921

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج

ایڈیٹر

أبو اسحق الحويني الأثري

ناشر

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

الخبر- السعودية

[1669]

محيصة وحويصة بتشديد الياء فيهما وتخفيفهما والتشديد أشهر كبر أي ليتكلم أكبر منك الكبر في السن هو منصوب بإضمار يريد وفي نسخة للكبي باللام أتحلفون أي الوارث منكم فتبرئكم يهود أي تبرأ إليكم من دعواكم وقيل معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا يقسم خمسون منكم على رجل منهم قال النووي هذا مما يجب تأويله لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة والمعنى يؤخذ منكم خمسون يمينا والحالف هم الورثة قلت بخط الصريفيني يقسم خمسون منكم وهذه واضحة لا تحتاج الى دليل فيدفع برمته بضم الراء وهي الحبل الذي يربط في رقبة القاتل ويسلم فيه إلى ولي القتيل فوداه بتخفيف الدال أي دفع ديته مربدا بكسر الميم وفتح الباء الموضع الذي تحبس فيه الإبل فركضتني أي رفستني في شربة بفتح الشين المعجمة والراء وهو حوض يكون في أصل النخلة فريضة من تلك الفرائض أي ناقة من تلك النوق المفروضة في الدية قال النووي وأما قول المازري المراد بالفريضة الهرمة فقد غلطوه فيه من إبل الصدقة قال النووي قال بعض العلماء هذه الجملة غلط من الرواة لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف بل هي لأصناف سماها الله تعالى وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا يجوز صرفها من إبل الصدقة لهذا الحديث فأخذ بظاهره وقال جمهور أصحابنا وغيرهم معناه اشتراها من أهل الصدقة بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل أو فقير بلفظ الفقير من الآدميين وهي البئر القريبة القعر الواسعة الفم وقيل الحفرة التي تكون حول النخل

صفحہ 270