حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال: حدثنا أحمد بن علي بن مسلم من أهل خراسان قال: أخبرنا أبو يحيى البلخي عيسى بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن وهب , عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعمل عمل قوم لوط؟ فقال: عليه الرجم أحصن أو لم يحصن. قال ابن وهب: قال مالك بن أنس: إذا شهد على الفاعل
[ص: 72]
والمفعول به أربعة رجما , ولا يرجمان حتى يروا كالمرود في المكحلة , أحصنا أو لم يحصنا , إذا كانا قد بلغا الحكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل: فكل من أتى غلاما أو رجلا فهو لوطي , يوجب عليه الرجم , فإني أقول: إنما اللوطي الذي يجب عليه الرجم , هو الذي يأتيه في الدبر , فإن أتاه في غير الدبر فهذا من الفساق الذي يجب على الإمام أن يعاقبهما العقوبة الشديدة , وينكل بهما إذا كانا بالغين , فإن كان أحدهما بالغا , والآخر غير بالغ , ضرب البالغ الضرب الشديد , وكان مثله لا يصلى خلفه , ولا تقبل شهادته , ولا يؤتمن على أمانة , ولا يجالس ولا يسلم عليه حتى يتوب , وإن كان الآخر صبيا لا يعقل زجر عن ذلك , وقيل له: هذا لا يحل , ونهي عنه , وإن كان مراهقا أدبه الإمام , وتوعده بعظيم من العقاب , إن هو عاود إلى مثل هذه الحالة , ونهاه عن صحبة الفساق الذين يميلون إلى مباشرة الغلمان , وعلى الإمام أن ينهى الغلمان أن يظهروا زي الفساق , ولا يصحبوا أحدا ممن يشار إليه أنه يتعرض للغلمان، وكذا يجب على الآباء أن ينهوا أولادهم عن زي الفساق , وعن صحبة الفساق , وكذا ينبغي للرجل أن يدفع عن مجالسة الغلام الأمرد , خوفا على دينه وسأبين في كتاب غض الطرف باب من كره النظر إلى الغلام الأمرد , ومن كره مجالسته إن شاء الله
نامعلوم صفحہ
1 -
2 -
3 -
[ص: 34]
ذكر قصة عذاب قوم لوط
4 -
[ص: 35]
5 -
6 -
[ص: 37]
مجيء رسل الله بالعذاب
7 -
[ص: 39]
8 -
[ص: 40]
هلاك جميع قوم لوط قال محمد بن الحسين: من تدبر هذا علم أن قوم لوط هلكوا جميعا بقبيح فعالهم , من أحصن منهم , ومن لم يحصن , ومن رضي بفعالهم من النساء , حتى امرأة لوط للفسق , وإنما أهلكها الله عز وجل لأنها كانت تدل قوم لوط على أضياف لوط للفسق , فأهلكها الله
ذكر خيانة زوجتي لوط ونوح عليهما السلام
9 -
10 -
11 -
باب السنن والآثار التي حرمت على هذه الأمة عمل قوم لوط من إتيان الرجل الرجل
12 -
13 -
14 -
15 -
باب ما روي أنه إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان والنهي عن مباشرة الرجل الرجل
16 -
17 -
النهي عن النظر إلى العورة
18 -
النهي عن الاضطجاع بغير حائل بين الرجلين
19 -
20 -
21 -
[ص: 54]
سحاق النساء زنا قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سحاق النساء بعضا لبعض هو زنا بينهن وقد جلدهن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مائة مائة
22 -
23 -
24 -
باب ذكر عقوبة اللوطي وهو أن يقتل الفاعل والمفعول به
25 -
26 -
27 -
28 -
[ص: 58]
هل حرق أبو بكر اللوطي؟
29 -
30 -
31 -
باب ذكر من قال: إن حد اللوطي الرجم
32 -
33 -
34 -
ذكر أقوال التابعين في حكم اللوطي
35 -
36 -
[ص: 65]
37 -
38 -
39 -
[ص: 66]
40 -
باب ذكر من قال يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن
41 -
[ص: 67]
42 -
43 -
[ص: 68]
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
[ص: 70]
تعليق على قول الزهري وابن المسيب قال محمد بن الحسين رحمه الله: يحتمل قول الزهري وقول سعيد بن المسيب: أن اللوطي يرجم أحصن أو لم يحصن سنة ماضية , يحتمل أن يكون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به , ولم يقل محصنا , ولا غير محصن