361Description of the Judiciary in Islamic Shariaتوصيف الأقضية في الشريعة الإسلاميةAbdullah bin Mohammed Al-Khunaineen عبد الله بن محمد الخنين ناشر(بدون)ایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ ماصنافLaw Literature•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-الفرع بأصل أُجري عليه إجماعًا، فإن دار بين أصلين فأكثر حُمِلَ على الأَوْلى منهما" (١).وعلى القاضي والمفتي بذل غاية جهده لمعرفة الأشباه وأقرب الأصول لتلك الواقعة (٢)، وتبيينُ ذلك في أسباب حكمه.* * *(١) قواعد المقري ٢/ ٤٩٧.(٢) تخريج الفروع على الأصول لشوشان ١/ ٥١٨، ٥٧٥.1 / 411کاپیاشتراکAI سے پوچھیں