347

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

ایڈیٹر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
إلى عشرة أو: بين درهم إلى عشرة" لزمه: تسعة.
و: "له درهم قبله درهم وبعده درهم أو: درهم ودرهم، ودرهم" لزمه ثلاثة وكذا: "درهم، درهم، درهم" فإن أراد التأكيد: فعلى ما أراد.
و: "له درهم بل دينار" لزماه.
و: "له درهم في دينار" لزمه: درهم فإن قال:" أردت العطف أو معنى مع" لزماه.
و: "له درهم في عشرة" لزمه: درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه: مقتضاه أو يرد١ الحساب ولو٢ جاهلا: فيلزمه عشرة أو يرد٣ الجمع: فيلزمه أحد عشر.
و: "له تمر في جراب أو سيف٤ في قراب أو ثوب في منديل" ليس إقرار٥ الثاني.
و: "له خاتم فيه فص أو سيف بقراب" إقرار بهما.
وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك٦ غرس مكانها لو ذهبت ولا أتجرة ما بقيت.
و: "له علي درهم أو: دينار" يلزمه: أحدهما ويعينه.

١ في "م" "يريد".
٢ في "ن" زيادة: "كان".
٣ في "م" "يريد".
٤ في "ب" "سكين" بدل: "السيف". وكذا في "م".
٥ في "م" و"ن" "بإقرار".
٦ في "أ" "ولا تملك".

1 / 368