343

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

ایڈیٹر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء.
فصل
والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق.
ولدار أو١ بهيمة: لا إلا إن عين السبب ولحمل ولد٢ ميتا أو لم يكن حمل: بطل وحيا فأكثر: فله بالسوية.
وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدقه: صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات.

١ في "أ" بالواو.
٢ في "ج" "فإن ولد". وكذا في "م". وفي "ن" "فولد".
باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
من ادعى عليه بألف فقال: نعم أو صدقت أو: أنا مقر أو: خذها أو: اتزنها أو اقبضها: فقد أقر لا إن قال: أنا أقر أو: لا أنكر أو: خذ أو: اتزن أو: افتح كمك.
و"بلى" في جواب "أليس لي عليك كذا" إقرار لا: نعم إلا من عامي.

1 / 364