338

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

ایڈیٹر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
باب الشهادة على الشهادة١ وصفة أدائها
الشهادة٢ على الشهادة أن يقول: أشهد يا فلان على شهادتي: إني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه٣ أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا.
ويصح: أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة.
شروطها أربعة:
أحدها: أن تكون في حقوق الآدميين.
الثاني: تعذر شهود الأصل بموت أو مرض٤ أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها.
الثالث: دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه٥ وقف.
الرابع: ثبوت عدالة الجميع ويصح: من الفرع أن يعدل الأصل لا

١ في "م" زيادة: "والرجوع عن الشهادة".
٢ في "ب" بزيادة الواو: "والشهادة".
٣ في "م" زيادة: "بكذا" وأدرجها في "ن" في الشرح.
٤ في "ب" زيادة: "أو خوف".وكذا في "م" و"ن".
٥ في "م" "ما يمنعه قبله".

1 / 359