330

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

ایڈیٹر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
باب الدعاوى والبينات
ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف.
وإذا١ تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال:
أحدها: أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفانها٢ وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به.
الثاني: أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة٣.
الثالث: أن تكون بيديهما كشيء: كل ممسك لبعضه٤ فيتحالفان ويتناصفانه٥.
فإن قويت يد أحدهما كحيوان: واحد سائقه والآخر٦ راكبه أو قميص: واحد آخذ بكمه والآخر لابسه: فللثاني٧ بيمينه.
وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما: فآلة كل صنعة لصانعها.
ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له فإذا كان لكل منهما بينة.

١ في "م" "وإن".
٢ في "أ" "ويتناصفاها".
٣ في المنتهى والإقناع: إذا لم تكن بينة. نيل المآرب "٢/٤٦٦".
٤ في "م" "ببعضه". والمثبت لفظ المنتهى "٢/٦٣١" والغاية "٣/٤٥٤".
٥ في "أ" "ويتناصفاه".
٦ في "م" و"ن" "والأخر" بأل التعريف.
٧ في "ن" "فهو للثاني بدل: "فللثاني".

1 / 351