320

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

ایڈیٹر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
صدقة: فيخير بين الفعل أو كفارة يمين.
الثالث: نذر مباح كـ:"لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي" فيخير أيضا.
الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه: فيسن أن يكفر ولا يفعله.
الخامس: نذر معصية١ كشرب الخمر٢ وصوم يوم العيد ونحوه٣ فيحرم الوفاء٤ به ويكفر ويقضي الصوم.
السادس: نذر تبرر: كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كـ:"إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا: فهذا يجب الوفاء به.
فصل
ومن نذر صوم شهر معين: لزمه صومه متتابعا فإن أفطر لغير عذر: حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر: بنى ويكفر لفوات التتابع.
ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن: لزمه التتابع.

١ وينعقد على الأصح وهو من مفردات المذهب. نيل المآرب "٢/٤٣٩".
٢ في "ن" "خمر" بالتنكير.
٣ "ونحوه" لا توجد في "م".
٤ في "أ" زيادة "به".

1 / 341