316

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

ایڈیٹر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه.
فمن١ حلف: لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا: لم يحنث لكن لو قيد٢ يمينه بممتنع الصحة كحلفه: لا يبيع الخمر ثم باعه: حنث بصورة ذلك.
فصل
فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف.
فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافيًا أو منتعلا أو: لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر أو: لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخولها٣ راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا.
أو٤ لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر.
أو٥ لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث.

١ في "ن" "فإن".
٢ في "ن" زيادة: "الحالف".
٣ في "م" "بدخوله".
٤ في "أ" بالواو بدل: "أو".
٥ في "ب" "أو" بدل بالواو. وكذا في "ن".

1 / 337