621Da'eef Abi Dawoodضعيف أبي داودNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٣ هـاصنافBooks categorized by authenticity, weakness, and rarity•علاقےشاماردنالبانیا٣٦- باب في الرجلِ يدْخُلُ بامرأتِهِ قبل أن ينْقُدها شيئًا٣٦٥- عن غيْلان بنِ أنسِ: حدثني محمدُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ ثوبانعن رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ:أن عليًّا- ﵇ لما تزوج فاطمة بنت رسولِ الله ﷺ، ورضِيعنها؛ أراد أن يدخل بها، فمنعهُ رسولُ اللهِ ﷺ حتى يُعْطِيها شيئًا، فقال:يا رسول الله! ليس لي شيءٌ. فقال له النبيُّ ﷺ:" أعْطِها دِرْعك "، فأعْطاها دِرْعهُ، ثُمّ دخل بِها.وفي رواية عنه عن عكرمة عنِ ابنِ عباس ... مِثْلهُ.(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة حال غيلان، فإنه لم يوثقه أحد. وقداضطرب في إسناده؛ فمرة قال: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجلمن أصحاب النبي ﷺ، ومرة: عن عكرمة عن ابن عباس.. كما رأيت) .إسناده: حدثنا كثير بن عبيد الحمصي: ثنا أبو حيْوة عن شعيب- يعني: ابنأبي حمزة-: حدثني غيلان بن أنس ... حدثنا كثير- يعني: ابن عبيد-: ثناأبو حيوة عن شعيب عن غيْلان عن عكرمة عن ابن عباس ... مثله.قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وله علتان: الجهالة، والاضطراب في إسناده.أما الأولى: فهي جهالة غيلان بن أنس. أورده ابن أبي حاتمِ (٣/٢/٥٤)،ومن قبله البخاري في "التاريخ " (٤/١/١٠٤) ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلًا.ولذلك قال الحافظ:" مقبول ". يعني: عند التابعة، وإلا؛ فلين الحديث- كما نص عليه فيالمقدمة-.2 / 216کاپیاشتراکAI سے پوچھیں