619Da'eef Abi Dawoodضعيف أبي داودNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٣ هـاصنافBooks categorized by authenticity, weakness, and rarity•علاقےشاماردنالبانیاقبل حفظه.(تنبيه): إن ثبت هذا عن مكحول؛ فالأولى حمله على هبة المرأة نفسهالتصريح القران بقوله: (خالصة لك من دون المؤمنين)، وقول سعيد بن المسيب:" لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله ﷺ، ولو أصْدقها سوْطا حلت له ".رواه سعيد بن منصور (٦٤٠) بسند صحيح عنه.٣٢- باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ")]٣٣- باب في خطْبةِ النِّكاحِ٣٦٣- عنْ أبي عِياض ٍعن ابن مسْعُودٍ:أن رسول اللهِ ﷺ كان إذا تشهد- ذكر نحْوه (*) -، وقال بعد قوله:" ورسوله ":" أرْسله بالحق بشِيْرًا ونذيرًا، بين يديِ السّاعةِ، من يطع الله ورسُوْله؛فقدْ رشد، ومن يعْصِهِما؛ فإنّه لا يضُر إلا نفْسه، ولا يضُر الله شيئًا "(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي عياض. وأعله المنذري وغيره بغيرهفأبعدوا. وصححه النووي فأخطأ) .إسناده: حدثنا محمد بن بشّار: ثنا أبو عاصم: ثنا عمران عن قتادة عن عبدربه عن أبي عياض ...(*) نحو الرواية التي في "الصحيح " برقم (١٨٤٤) . (الناشر) .2 / 214کاپیاشتراکAI سے پوچھیں