529Da'eef Abi Dawoodضعيف أبي داودNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٣ هـاصنافBooks categorized by authenticity, weakness, and rarity•علاقےشاماردنالبانیا٢٣- باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى٢٨٩- عن عبد الرحمن بن زياد: أنه سمع زياد بن أبي (*) نعيمالحضرمي: أنه سمع زياد بن الحارث الصّدائِي قال:أتيت رسول الله ﷺ؛ فبايعته (فذكر حديثًا طويلًا، قال:)، فأتاه رجلفقال: أعْطِنِي من الصدقة؟ فقال له رسول الله ﷺ:" إن الله تعالى لم يرْض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكمفيها هو؛ فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء؛ أعطيتك حقك ".(قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ عبد الرحمن بن زياد- وهو: الأفريقي-،وبه أعله المنذري) .إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: ثنا عبد الله- يعني: ابن عمر بن غانم-عن عبد الرحمن بن زياد.قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ عبد الرحمن؛ كما بينته في "الإرواء"(٨٥٩)، و"الأحاديث الضعيفة " (١٣٢٠) .٢٤- باب منْ يجوز له أخذ الصدقة وهو غني٢٩٠- عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ:" لا تحِل الصدقة لغني؛ إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جارفقير يُتصدق عليه، فيُهْدِي لك، أو يدعوك ".(*) كذا في أصل الثح؛ تبعًال "التازية"؛ والصواب: النُعيم " دون " أبي "، كما في"التقريب "، "التهذيب ".2 / 124کاپیاشتراکAI سے پوچھیں