268Da'eef Abi Dawoodضعيف أبي داودNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٣ هـاصنافBooks categorized by authenticity, weakness, and rarity•علاقےشاماردنالبانیا" لا يقطعُ الصلاة شيء إذا كان بين يديه كآخرة الرحل "، وقال: " يقطعالصلاة المرأةُ ... " الحديث.أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " (٢/٥٠- ٥١)، والطحاوي هكذا بسند صحيح.وبهذا تتفق الأحاديث كلها، فلا مسوغ حينئذِ للقول بنسخ حديث أبي ذر ومافي معناه من الأحاديث، كما فعل الشيخ أحمد شاكر، وكانت عمدته في ذلكحديث عياش هذا! وقد علمت أنه لا يصح. ولو صح لم يكن صريحًا في النسخ؛لأن عياشًا ﵁ حين استنكاره لمرور الحمار- كان مؤتمًا، وفي هذه الصورةلا يضر المرور بين أيديهم اتفاقًا؛ لأن الإمام سترة لمن خلفه. وكأنه كان عنده أنالمرور مطلقًا يقطع الصلاة، فبين له ﵊ أن الصلاة لا يقطعهاشيء؛ أي: الصلاة وراء الإمام؛ لأنه سترتهم، فهو مثل حديث أبي ذر تمامًا.وإنما كان يصح أن يكون ناسخًا لو أن في الحديث التصريح بأن الحمار مر بينيديه ﷺ، وأنه لم يكن أمامه سترة، ودون إثبات هذين الأمرين خرْطُ القتادِ! لاسيما وأنّ من هديه ﷺ الصلاة وراء سترة، فهذا يقتضي أن صلاته في هذاالحديث كانت وراء سترة؛ إلا إن ثبت خلافه.أبواب تفربع استفتاح الصلاة١١٤- من باب رفع اليدين في الصلاة١١٧- عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه:أنه أبْصر النبيّ ﷺ حين قام إلى الصلاة رفع يديه، حتى كانتا بِحِيالِمنْكِبيْهِ، وحاذى بإبهاميه اذنيْهِ، ثم كبّر.1 / 269کاپیاشتراکAI سے پوچھیں