307Dafʿ Iham al-Idtirab ʿan Ayat al-Kitabدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - ط عطاءات العلمMuhammad al-Ameen ash-Shinqiti - 1393 ہجریمحمد الأمين الشنقيطي - 1393 ہجریناشردار عطاءات العلم (الرياض)ایڈیشنالخامسةاشاعت کا سال١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)پبلشر کا مقامدار ابن حزم (بيروت)اصنافRefutations and Debates of the Sunnis against Other SectsTheological Exegesis•علاقےسعودی عربموریطانیہوغالب ما قيل في معنى العَوْدِ راجع إلى ما ذكرنا من أقوال الأئمة ﵏.وقال بعض العلماء: المراد بالعَوْد: الرجوع إلى الاستمتاع بغير الجماع، والمراد بالمسيس في قوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ خصوص الجماع.وعليه فلا إشكال، ولكن لا يخفى عدم ظهور هذا القول.والتحقيق: عدم جواز الاستمتاع بوطء أو غيره قبل التكفير؛ لعموم قوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾.وأجاز بعضهم الاستمتاع بغير الوطء قائلًا: إن المراد بالمسيس في قوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ نفس الجماع لا مقدماته.وممن قال بذلك الحسن البصري والثوري. وروي عن الشافعي أحد القولين.وقال بعض العلماء: اللام في قوله: ﴿لِمَا قَالُوا﴾ بمعنى "في"، أي: يعودون فيما قالوا، بمعنى: يرجعون عنه، كقوله ﷺ: "الواهب العائد في هبته" الحديث.وقيل: اللام بمعنى "عن"، أي: يعودون عما قالوا، أي: يرجعون عنه. وهو قريب مما قبله.قال مقيده -عفا اللَّه عنه-: الذي يظهر -واللَّه تعالى أعلم- أن العَوْدَ له مبدأ ومنتهى، فمبدؤه العزم على الوطء، ومنتهاه الوطء1 / 311کاپیاشتراکAI سے پوچھیں