العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
على الأقوى (1).
الثالث: أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف، وبالكف. وفي الأولى يجوز المسح بأي شئ (2) كان، وبأي ماء ولو بالماء الخارجي.
الرابع: أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمى (3).
الخامس: أن في الأولى الأحسن (4) أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء، بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل (5).
السادس: أن في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة (6)، بخلاف <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الأحوط تعين المسح عليها. (الخوانساري).
* بل يتعين المسح أيضا. (كاشف الغطاء).
* قد مر لزوم الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
(2) في اطلاقه بحيث يشمل غير العضو إشكال. (الخوانساري).
(3) في العرض، أما في الطول فلا بد من الاستيعاب في القدمين، فلا يتوهم.
(آل ياسين).
(4) بل الأحوط كما مر. (الإصفهاني).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
(5) والأحوط ترك الغسل. (الجواهري).
(6) على الأحوط. (آل ياسين، النائيني).
* على وجه يطابق الاحتياط. (الحائري).
* الأقوى كفايته. (الشيرازي).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).</div>
صفحہ 479
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں