العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
لكن الأحوط (1) ضم الوضوء (2) مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
604 (مسألة 10): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم (3).
605 (مسألة 11): في الرمد يتعين التيمم (4) إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط (5) الجمع (6) بين الوضوء (7) بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم.
<div>____________________
<div class="explanation"> خرقة والمسح عليها ثم التيمم. (الإمام الخميني).
(1) لا يبعد كفاية الوضوء. (الجواهري).
(2) مع عدم التضرر به. (النائيني).
(3) إذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة. (الإمام الخميني).
(4) مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدم. (الإمام الخميني).
(5) والأقوى التيمم. (الگلپايگاني).
(6) الأقوى تعين التيمم. (البروجردي).
* لا يبعد كفاية الوضوء. (الجواهري).
* والأقوى كفاية التيمم. (الحكيم).
* لكن الأقوى هو التيمم. (الخوانساري).
* وإن كان الأقوى كفاية التيمم. (الشيرازي).
(7) والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم. (الخوئي).</div>
صفحہ 471
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں