العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فلا يترك (1) الاحتياط بالجمع (2) بين الجبيرة والتيمم (3).
597 (مسألة 3): إذا كانت الجبيرة في الماسح (4) فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة (5)، أي الحاصلة من المسح على جبيرته.
598 (مسألة 4): إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل (6) مكشوفا وجب <div>____________________
<div class="explanation"> * والأقوى عدم الجريان والانتقال إلى التيمم، بل الأقرب ذلك لو كانت الجبيرة على معظم الأعضاء، فلو عمت الوجه واليدين لكن يمكن المسح على وإلا فالاكتفاء بالوضوء مع الجبيرة لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(2) لا يترك هذا الاحتياط في صورة استيعابها لعضو واحد أيضا. (الإصفهاني).
* وإن كان الاقتصار على التيمم لا يخلو من وجه. (الحكيم).
* الأقوى هو التيمم، والأحوط هو الجمع بين الجبيرة والتيمم. (الخوانساري).
(3) من غير جبيرة مع إمكانه، وإلا فينبغي الجزم بكفاية الوضوء. (آل ياسين).
(4) لكن مر أن الماسح لا يختص بباطن الكف. (الإمام الخميني).
(5) وببشرة ظهر الكف على الأحوط إن أمكن وإلا فبباطن الذراع. (الخوانساري).
(6) على وجه يمر بقبة القدم. (البروجردي، الحكيم).</div>
صفحہ 468
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں