العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
جهريتين، وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين، ومخيرا بين الجهر والإخفات (1) إذا كانتا مختلفتين، والأحوط في هذه الصورة (2) إعادة كلتيهما (3).
581 (مسألة 42): إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة، ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما، فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة.
وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة، وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا، لأنه لا يلزم (4) من إجرائهما فيهما <div>____________________
<div class="explanation"> بطهارة ثم أحدث وجدد الطهارة ثم صلى أخرى وذكر بعدها أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين فإنه يعيد الصلاة، أما الطهارة الأخيرة فلا تجري فيها القاعدة للمعارضة، ولو جرت لم تنفع لإعادة الصلاة بها للعلم بفسادها، إما لعدم الأمر أو لكونه محدثا. ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن الحدث عقيب واحدة منها أعاد ثلاثا واثنتين وأربعا إن كان حاضرا، أو ثلاثا واثنتين إن كان مسافرا.
(كاشف الغطاء).
(1) إلا في البسملة على الأحوط. (الشيرازي).
(2) لا يترك. (الخوانساري).
(3) أو تكرار القراءة جهرا وإخفاتا في صلاة واحدة بقصد القربة المطلقة، ولعل الاحتياط بذلك أولى من الاحتياط بالإعادة. (آل ياسين).
(4) يتجه هذا التعليل فيما إذا كانت النافلة الواقعة طرفا للعلم مبتدأة لا فيما إذا كانت راتبة لبطلانها أثر كما يظهر بالتأمل. (آل ياسين).</div>
صفحہ 451
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں