العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
571 (مسألة 32): إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحته، وأنه متصف بالوجوب (1) باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه، وبالاستحباب (2) بالنسبة (3) إلى ما كان قبل الوقت، فلو أراد نية الوجوب والندب نوى الأول (4) بعد الوقت والثاني قبله.
572 (مسألة 33): إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء، ولم يكن <div>____________________
<div class="explanation"> * إذا كان مفاد النذر تعدد الوضوء كما يستظهره من الصورة الأولى، أو كان مفاده حصول الطهارة كيف اتفق كما هو ظاهر الصورة الثانية، لم يكن ذلك من مورد النزاع في شئ والله العالم. (آل ياسين).
(1) لا يتصف بالوجوب ولو وقع جميعه في الوقت، بل العقل يلزمنا بإتيان هذا المستحب، لاشتراط الواجب به، وكذا الكلام في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* هذا مبني على اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري، وقد مر ما فيه. (الخوئي).
* الأصح أنه مستحب مسقط للواجب، لزوال موضوعه، ويستحيل اجتماع الوجوب والندب في شئ واحد بناء على تضاد الأحكام. (كاشف الغطاء).
(2) بل المتصف بالحكمين في الزمانين أصل الوضوء وطبيعته، وإن كان الفعل الخارجي قد صدر بعضه بداعي الأمر الاستحبابي وبعضه بداعي الأمر الإيجابي المتعلقين بأصل الطبيعة، ولعل ما ذكرناه هو المقصود والمراد.
(الإصفهاني).
* في اتصاف الفعل الواحد بالوجوب والندب نظر، فالأحوط عدم قصدهما.
(الشيرازي).
(3) وكذا بالنسبة إلى ما يكون بعد الوقت فيتأكد به الوجوب. (الحكيم).
(4) يعني يتم الوضوء بقصد امتثال الأمر الوجوبي بالوضوء بعد الوقت. (الگلپايگاني).</div>
صفحہ 441
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں