العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
569 (مسألة 30): إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها (1) وإن كان من قصدها ذلك (2).
570 (مسألة 31): لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس (3) المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى، وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع (4)، وأنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع، وكان أداء بالنسبة إليها وإن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه.
ولا ينبغي الإشكال (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لكن إذا انحصر مكان الوضوء به تسعين التيمم في مكان لا يراها الأجنبي، نعم إذا توضأت والحال هذه صح وضوؤها. (الخوئي).
* إذا لم يكن الوضوء علة تامة لرؤية الأجنبي وإلا فيشكل. (الخوانساري).
(2) مع دخل وضوئها في وقوفها في المكان المزبور بنحو المقدمية في صحة الوضوء نظر جدا، لوقوع عملها حينئذ مقدمة للحرام ولو لإعانة غيرها على الإثم بعد شمولها لمثل هذه المقدمات القريبة جدا. (آقا ضياء).
* أما لو قصدت ذلك بنفس التوضي فالظاهر البطلان. (الشيرازي).
(3) النذر لا يصلح للتشريع وكون المس من غايات الوضوء غير ظاهر. (الحكيم).
(4) إذا كان كل واحد صالحا للاستقلال بالبعث. (الحكيم).
(5) بل لا إشكال في خلافه، وأن الوضوء الرافع بعد إيجاد حقيقته لا يتصور فيه التعدد، فجعله من صغريات المسألة المعروفة المختلف في تداخل الأسباب وعدم التداخل غريب جدا، من دون فرق بين كونه متعلق نذره أو غيره.
(آقا ضياء). * بل الإشكال فيه ظاهر. (الحكيم).</div>
صفحہ 436
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں