العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
في الأثناء، لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على (1) هذا الوجه (2)، وإن لم تكن نيته فاسدة فيعود (3) على ما يحصل به الترتيب، ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي.
الحادي عشر: الموالاة بمعنى (4) عدم جفاف الأعضاء السابقة (5) قبل الشروع في اللاحقة، فلو جف تمام ما سبق بطل، بل لو جف (6) العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط (7) الاستئناف (8) وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة فيعود على ما يحصل به الترتيب.
(الجواهري).
(2) وما كان مشروعا. (الشيرازي).
(3) ولو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة. (الإمام الخميني).
(4) الأقوى أنها عبارة عن المتابعة التي يصدق بها وحدة العمل عرفا فقد تحصل مع الجفاف وقد تنعدم مع عدمه. (كاشف الغطاء).
(5) في حال الاختيار يراعى الموالاة العرفية للإطلاقات. (الخوانساري).
(6) بل الأحوط الاستئناف في جفاف بعض الأعضاء مطلقا ولو كان السابق على السابق. (الگلپايگاني).
(7) وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الإصفهاني).
(8) وكذا لو جف العضو السابق على السابق وإن بقيت الرطوبة فيه أيضا.
(آل ياسين).
* بعد إبطاله أو مع رعاية عدم كون المسح بماء جديد. (البروجردي).
* الأقوى عدم وجوب الاستئناف في هذه الصورة. (الجواهري).
* والأقوى الصحة. (الحكيم).</div>
صفحہ 426
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں