العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الشرط الخامس: أن لا يكون (1) ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب (2) أو الفضة، وإلا بطل (3)، سواء (4) اغترف (5) منه (6) أو أداره على أعضائه، سواء انحصر فيه أم لا (7)، ومع الانحصار يجب أن يفرغ (8) ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به، وإن لم يمكن <div>____________________
<div class="explanation"> (1) تقدم الكلام في هذه المسألة وفروعها في مبحث أواني الذهب والفضة فليراجع ما علقناه ثمة فلا نعيد. (آل ياسين).
* كون الآنية من الذهب أو الفضة لا يمنع من صحة الوضوء إذا كان * للصحة وجه حتى مع الانحصار. (الحكيم).
* لا يبعد الصحة في صورة عدم الانحصار إذا لم يقصد الغسل بالصب في صورة الإدارة. (الخوانساري).
* الكلام هنا كما في المغصوب. (الفيروزآبادي).
(4) قد تقدم حكم المسألة في حكم الأواني. (مسألة 14). (الشيرازي).
(5) قد مر الحكم بالصحة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار. (الگلپايگاني).
(6) قد مر أن الظاهر صحة الوضوء إذا كان بنحو الاغتراف في صورة عدم الانحصار بل وفي بعض صور الانحصار أيضا. (الإصفهاني).
* تقدم التفصيل. (البروجردي).
(7) تقدم حكم ذلك في بحث الأواني. (الخوئي).
* مع عدم الانحصار لا يبعد الصحة. (كاشف الغطاء).
* قد مر أن الصحة مع عدم الانحصار هي الأقوى. (النائيني).
(8) بناء على حرمة مطلق الاستعمالات، وقد مر منا الاحتياط في غير الأكل</div>
صفحہ 417
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں