العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
554 (مسألة 15): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا (1) فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل (2).
555 (مسألة 16): إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
556 (مسألة 17): إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك (3) تملكه كان له وإلا كان باقيا (4) على إباحته، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لكنه لا يعد تصرفا فيها حتى يبطل ولو في حال الحر والبرد، لأن كونه تحتها غير متحد مع الوضوء. (الإصفهاني).
* ولكنه محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
(2) بل صحيح على الأقوى، والحر والبرد لا مدخل لهما في صدق التصرف بل في الانتفاع وهو غير محرم. (البروجردي).
* الأقوى الصحة. (الحكيم). * بل صحيح. (الإمام الخميني).
* بل صحيح على الأقوى. (الخوانساري).
* بل هو صحيح، لأن الوضوء لا يعد تصرفا في الخيمة بحال. (الخوئي).
* بل الأقوى الصحة. (الشيرازي).
* الظاهر أن الحرام حينئذ كونه تحت الخيمة، وهو غير متحد مع الوضوء حتى يبطل. (الگلپايگاني).
* الأقوى صحة الوضوء تحت الخيمة المغصوبة. (النائيني).
(3) تحقق الحيازة بمجرد القصد محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
* لا عبرة بالقصد المجرد وإنما العبرة بالاستيلاء عليه خارجا. (الخوئي).
(4) إلا في ما يعد للحيازة كالحياض المعدة لحيازة المياه المباحة وأمثالها فإنه يصير ملكا بمجرد الوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد. (الگلپايگاني).</div>
صفحہ 414
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں