372

العروة الوثقی

العروة الوثقى

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

من باب المقدمة.

495 (مسألة 5): في ما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط.

496 (مسألة 6): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها (1).

497 (مسألة 7): إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.

498 (مسألة 8): إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب (2) أن يلاحظ (3) آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شئ من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شئ من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

499 (مسألة 9): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين (4) بزواله، أو وصول الماء إلى البشرة، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص (5) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) على الأحوط. (الشيرازي).

(2) إذا وجد شئ شك في مانعيته، وأما إذا شك في أصل وجوده فلا تجب الملاحظة. (الجواهري).

(3) يأتي الكلام عليه في الفرع الآتي. (الشيرازي).

(4) الظاهر كفاية الاطمئنان بالزوال أيضا. (الخوئي).

(5) إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله. (الإصفهاني).

* إذا كان لاحتماله منشأ معتنى به عند العقلاء. (البروجردي).</div>

صفحہ 374