العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.
الرابع: الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور.
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس، وماء الغسالة (1) من الحدث الأكبر (2)، والماء الآجن، وماء البئر قبل نزح المقدرات، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ، وسؤر الحائض (3) والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة، بل كل حيوان (4) لا يؤكل لحمه.
فصل (في أفعال الوضوء) الأول: غسل الوجه، وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا، والأنزع والأغم (5) ومن خرج <div>____________________
<div class="explanation"> (1) قد مر أن الأحوط ترك التوضي به مع وجود غيره. (الإصفهاني).
* قد مر أن الأحوط ترك الوضوء به. (الجواهري).
* قد سبق أن الأحوط ترك استعماله في رفع الحدث مع وجود غيره، ومع عدمه الأحوط الجمع بين الوضوء به وبين التيمم. (الحائري).
(2) تقدم أن الأحوط ترك استعماله في رفع الحدث مطلقا. (آل ياسين).
* مر أن الأحوط تركه. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط في ترك التوضي به. (الخوانساري).
(3) التي لا تؤمن، ولا يبعد إلحاق كل منهم بها في ذلك. (آل ياسين).
(4) إلا الهرة. (الگلپايگاني).
(5) إن أريد بهما عريض الجبهة وضيقها عرفا، فالمدار على قصاصها وإن خرج عن</div>
صفحہ 371
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں