العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
475 (مسألة 10): لا فرق في ما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب، بل وبدن الإنسان، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه (1) عند الوضوء، بل يجب محوه (2) أولا ثم الوضوء (3).
476 (مسألة 11): إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر (4) عدم المنع من مسه، لأنه ليس خطأ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته (5) كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار.
477 (مسألة 12): لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته، وكذا المنطبع في المرآة، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه، خصوصا إذا كتب بالعكس، فظهر من الطرف الآخر طردا.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا له بعضو آخر ولا لغيره حتى الزوج لزوجته، ولو كان الوضوء مستلزما لمسه بطل الوضوء، وكذا الغسل والتيمم. (كاشف الغطاء).
(2) عقلا، ويحرم مسه للوضوء، فيجوز الوضوء الارتماسي وبالصب من غير مس، ولا بد من التخلص عنه بالارتماس أو بالصب ونحوه لو لم يمكن محوه. (الإمام الخميني).
(3) بل يجب محوه عند إرادة الحدث. (البروجردي).
* إذا توقف الوضوء على مسه وأمكنت إزالته بلا عسر ولا حرج، نعم محوه مطلقا هو الأحوط. (الشيرازي).
* بل الأحوط وجوب المحو عند إرادة الحدث. (الگلپايگاني).
(4) بل الأحوط. (آل ياسين).
(5) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).</div>
صفحہ 356
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں