العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
استبرائه، والنجاسة (1) إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولا فمع عدم استبرائه (2) يحكم عليها بالنجاسة.
455 (مسألة 5): إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه، ولو مضت مدة، بل ولو كان من عادته (3). نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة (4).
456 (مسألة 6): إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة (5) وعدمه بنى على عدمه، ولو كان ظانا بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
457 (مسألة 7): إذا علم أن الخارج منه مذي، لكن شك في أنه هل <div>____________________
<div class="explanation"> (1) فيه تأمل. (الإصفهاني).
(2) ومع استبرائه يحكم بالطهارة وأنها من الحبائل. (الفيروزآبادي).
(3) لا يبعد جريان قاعدة التجاوز هنا كما مر نظيره منه (قدس سره). (الشيرازي).
(4) بناء على تعبدية الاستبراء، وإلا فبناء على كونه من أقرب الطرق في تحصيل الاطمئنان بعدم وجود شئ في المخرج فالمدار حينئذ على تحصيل الاطمئنان، ولا ينتهي النوبة فيه إلى أصالة الصحة تعبدا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* ولو شك في العدد بنى على الأقل، ولو شك في السابق وهو في اللاحق لا يعتني. (كاشف الغطاء).
(5) ولو علم بالخروج والاستبراء وجهل تاريخهما أو تاريخ الخروج فقط بنى على طهارة البلل وبقاء الوضوء، للأصلين، بخلاف ما لو جهل تاريخ الاستبراء فهو</div>
صفحہ 340
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں