328

العروة الوثقی

العروة الوثقى

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

التخلي في مثل المدارس (1) التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم، ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان (2) العادة (3) أيضا بذلك، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.

فصل (في الاستنجاء).

يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين (4)، والأفضل ثلاث بما <div>____________________

<div class="explanation"> لغيرهم. (الگلپايگاني).

(1) لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها غيرهم، وكذا الحال في التصرفات الأخر. (الإصفهاني).

* لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها، وكذا الحال في التصرفات الأخر. (الخوانساري).

(2) فيه تأمل، إلا إذا كشف عن وجود حجة على الجواز. (الحكيم).

(3) محل تأمل. (البروجردي).

* ممن لم يعلم تهاونه بالدين. (الشيرازي).

* إذا كان التصرف بعنوان الاستحفاق بحيث يعدون من ذوي الأيدي.

(الگلپايگاني ).

(4) على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم، الخوانساري، الگلپايگاني).

* على الأحوط، والمرة المزيلة كافية على الأقوى. (الجواهري).

* على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي. (الخوئي).</div>

صفحہ 330