463

عدہ شرح عمدہ

العدة شرح العمدة

ایڈیٹر

أحمد بن علي

ناشر

دار الحديث

پبلشر کا مقام

القاهرة

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
باب نفقة الأقارب والمماليك وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا
(٢٢) وأولاده وإن سفلوا
(٢٣) ومن يرثه بفرض أو تعصيب
(٢٤) وإذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
[باب نفقة الأقارب والمماليك]
(وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا) لقوله سبحانه: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: ٨٣] ومن الإحسان الإنفاق عليهما. وقال ﷺ: " «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه» رواه أبو داود.
مسألة ٢٢: (وتجب نفقة الأولاد) بقول النبي ﷺ لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وتجب نفقة الأجداد وأولاد الأولاد لأنهم آباء وأولاد، وقال سبحانه: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨] وقال: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ [الأعراف: ٢٦] .
مسألة ٢٣: (وتجب نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب) سواء ورثه الآخر أو لا كعمته وعتيقه سوى الزوج، لقول الله سبحانه: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣] إلى قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فأوجب على الوارث أجرة رضاع الصبي فيجب أن تلزمه نفقته، وروى أبو داود «أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك حقًا واجبًا ورحمًا موصولًا» " وقضى عمر على بني عم منفوس بنفقته، ولأنها قرابة تقتضي التوريث فتوجب الإنفاق كقرابة الولد.
مسألة ٢٤: ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط: أحدها: (فقر من تجب نفقته) فإن كان غنيًا بمال أو كسب لم تجب لأنها وجبت على سبيل المواساة فلا

1 / 481