عدہ شرح عمدہ
العدة شرح العمدة
ایڈیٹر
أحمد بن علي
ناشر
دار الحديث
پبلشر کا مقام
القاهرة
(٣٠) فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية
(٣١) وليس عليه المساواة في الوطء بينهن
(٣٢) وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة، «فإن النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه»
(٣٣) وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها بإذن زوجها، أو له فيجعله لمن شاء منهن «لأن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله ﷺ يقسم لعائشة يومها ويوم سودة»
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾ [النبأ: ١٠] ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبأ: ١١]، وكان النبي ﷺ يقسم بين نسائه ليلة وليلة، وفي النهار لمعاشه وقضاء حقوق الناس.
مسألة ٣٠: (ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين) لما روى الدارقطني عن علي ﵁ أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين. احتج به الإمام أحمد ﵀، فإن كانت إحداهما كتابية فإنه يساوي بينهما في القسم، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء، لأنه من حقوق الزوجية فأشبه النفقة والسكنى.
مسألة ٣١: (وليس عليه المساواة بينهن في الوطء) لا نعلم فيه خلافًا، لأن الجماع طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية في ذلك فإن القلب يميل، وقد قال الله سبحانه: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩] قال عبيدة السلماني: في الحب والجماع. وإن أمكنه التسوية بينهن في الجماع كان أحسن وأبلغ في العدل، وقد كان النبي ﷺ يقسم فيعدل ثم يقول: " «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك» (رواه أبو داود) ولأنهن متساويات في الحق، فلا يمكن الجمع فوجب المصير إلى القرعة (لأن «النبي ﷺ كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فمن خرجت قرعتها خرج بها معه» متفق عليه. فالقرعة في السفر منصوص عليها، وابتداء القسم مقيس عليه.
مسألة ٣٢: (وليس له البداية في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة) لأن البداية بها تفضيل والتسوية واجبة.
مسألة ٣٣: (وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها أو له
1 / 434