401

عدہ شرح عمدہ

العدة شرح العمدة

ایڈیٹر

أحمد بن علي

ناشر

دار الحديث

پبلشر کا مقام

القاهرة

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
(٣١) ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما
(٣٢) «ولعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له»، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ٣١: (ونكاح الشغار لا يصح، وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا صداق بينهما) لما روى ابن عمر «أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق» متفق عليه. ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفًا في الآخر فلم يصح كما لو قال: بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي.
مسألة ٣٢: «ولعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له» قال الترمذي: حديث صحيح وهو (أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها) فيكون النكاح حرامًا باطلًا للخبر، فإن تواطئا على ذلك قبل العقد فنواه في العقد ولم يشرطه فالنكاح باطل أيضًا نص عليه وقال: متى أراد بذلك الإحلال فهو ملعون لعموم الحديث.

1 / 417