220

عدہ شرح عمدہ

العدة شرح العمدة

ایڈیٹر

أحمد بن علي

ناشر

دار الحديث

پبلشر کا مقام

القاهرة

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
(١٢٢) ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي ﷺ وقبري صاحبيه ﵄
باب الهدي والأضحية والهدي والأضحية سنة
(١٢٣) لا تجب إلا بالنذر
(١٢٤) والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها
(١٢٥) والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ١٢٢: (ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي ﷺ وقبري صاحبيه ﵄) قال أحمد في رواية عبد الله عن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد ﵇» .
[باب الهدي والأضحية]
(والهدي والأضحية سنة) لأن «النبي ﷺ أهدى في حجته مائة بدنة، وضحى بكبشين أملحين موجوءين ذبحهما بيده وقال: "اللهم هذا منك ولك" [رواه أبو داود] [واضعًا قدمه على صفاحهما»] .
مسألة ١٢٣: (ولا يجب الهدي والأضحية إلا بالنذر) فيقول: لله علي أن أذبح هذا الهدي أو هذه الأضحية، وإن قال: هذا نذر لله وجب، لأن لفظه يقتضي الإيجاب فأشبه لفظ الوقوف، ولا يجب بسوقه مع نيته، كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به.
مسألة ١٢٤: (والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها) لأن «النبي ﷺ نحر بدنة» [رواه البخاري]، ولا يفعل إلا الأفضل.
مسألة ١٢٥: (والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم) لأن النبي ﷺ قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح [في الساعة الأولى] فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا، ومن

1 / 231