فإن كانت حاملًا لم تتزوج حتى تضع حملها،* وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما وكان ذلك فرقة بغير طلاق،* فإن كان الزوج هو المرتد وقد دخل بها فلها المهر وإن كان لم يدخل بها فلها نصفه، وإن كانت المرأة هي المرتدة قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كانت الردة بعد الوطء فلها المهر، وإن ارتدا معًا وأسلما معًا فهما على نكاحهما، ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة وكذلك المرتدة فلا يتزوجها مسلم ولا كافر، فإذا كان أحد الزوجين مسلمًا قالولد على دينه، وكذلك إن أسلم أحدهما ولهما ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه، وإذا كان أحد الأبوين كتابيًا والآخر مجوسيًا فالولد كتابي، وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه،* وإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما.
العدّة، والصحيح قوله"، واعتمده المذكورون قبل.
قوله: (وإن كانت حامِلًا لم تتزوّج حتى تَضَع حَمْلها)، قال في "الهداية" (^١): "وعن أبي حنيفة أنه يصحّ النكاح ولا يقربها زوجها حتى تضع، كما في الحبلى من الزنا"، قال الإسبيجابي: "والصحيح هو الأول".
قوله: (وإذا ارتدَّ أحدُ الزوجين عن الإسلام، وقعت البَينُونة بينهما فُرْقة بغير طلاق)، قال في "الهداية" (^٢): "وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: إن كانت الرِّدة من الزوج فهي فرقة بطلاق"، واعتمد قولهما (^٣) الأئمة المذكورون أوّلًا (^٤).
قوله: (وإذا تزوّج الكافر بغير شُهُود أو في عدَّة كافرٍ وذلك في دينهم جائز ثم أَسْلَما أُقِرّا عليه)، قال في "زاد الفقهاء": "وأما قوله في عدة كافر، فهو قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد وزفر: لا يُقَرّان عليه، والصحيح قوله"، واعتمده من ذكرنا" (^٥).
= الفقه شرح مختصر أبي جعفر، واختُلف في سنة وفاته، كما اختلف في تعيين الكتاب المشروح. انظر تعليق محقق الجواهر المضية ١/ ٣٨٦ رقم ٣١٤، وانظر: تاج التراجم ص ١٣٢ رقم ٦٧، وكشف الظنون ٢/ ١٨٩٨، والفوائد البهية ص ٨٠ رقم ٧٤).
(^١) ١/ ٢٥٥.
(^٢) ١/ ٢٥٥.
(^٣) في نسخة (د): "فهي فرقة طلاق، واعتمد قوله الأئمةُ".
(^٤) أي: المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة.
(^٥) أي في ص ٣٣٢.
1 / 333
مقدمة المصنف
كتاب الصرف
كتاب الرهن
كتاب الحجر
كتاب الإقرار
كتاب الإجارة
كتاب الشفعة
كتاب الشركة
كتاب المضاربة
كتاب الوكالة
كتاب الكفالة
كتاب الحوالة
كتاب الصلح
كتاب الهبة
كتاب الوقف
كتاب الغصب
كتاب الوديعة
كتاب العارية
كتاب اللقطة
كتاب الخنثى
كتاب المفقود
كتاب الإباق
كتاب إحياء الموات
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة
كتاب النكاح
كتاب الإيلاء
كتاب العدة
كتاب النفقات
كتاب الحضانة
كتاب الاستيلاد
كتاب المكاتب
كتاب الولاء
كتاب الجنايات
كتاب الديات
مسائل القسامة
كتاب القسامة
كتاب المعاقل
كتاب السرقة وقطاع الطريق
كتاب الأشربة
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأضحية
كتاب الأيمان
كتاب الدعوى والبينات
كتاب الشهادات
كتاب الرجوع عن الشهادات
كتاب أدب القاضي
كتاب القسمة
كتاب الإكراه
كتاب السير
كتاب البغاة
كتاب الحظر والإباحة
كتاب الوصايا
كتاب الفرائض
حساب الفرائض
ثبت المصادر والراجع المعتمدة في التحقيق
Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri | اصول