259عقد منظومالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - 684 ہجریشهاب الدين القرافي - 684 ہجریایڈیٹررسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىناشرالمكتبة المكيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مپبلشر کا مقامدار الكتبي - مصراصنافMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکالموصولة، فلم يبقي من أقسام (ما) شيء يصلح للعموم غير الثمانية المتقدمة.الصيغة الثانية والثمانون للعموم: من الخبرية الموصولة نحو قوله تعالى: ﴿ولله يسجد من في السماوات والأرض﴾.الصيغة الثالثة والثمانون: من الشرطية، نحو قوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، (ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)﴾، فإنها تعم كل عمل.الصيغة الثالثة والثمانون: من الاستفهامية، كقوله تعالى حكاية عن (قوم) إبراهيم ﵇: ﴿قالوا من فعل هذا بآلهتنا﴾.الصيغة الخامسة والثمانون للعموم: منو، في الحكاية في النكرات، إذا قال: جاء رجل، تقول: منو؟الصيغة السادسة والثمانون للعموم: منا، في حكاية النكرة المنصوبة، إذا قيل: أكرمت رجلا، تقول: منا؟، مستفهما عنه.الصيغة السابعة والثمانون للعموم: منى، في حكاية النكرات1 / 387کاپیاشتراکAI سے پوچھیں