390

علیل متناہیہ

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

ایڈیٹر

إرشاد الحق الأثري

ناشر

إدارة العلوم الأثرية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1401 ہجری

پبلشر کا مقام

فيصل آباد

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ نا الْعُتَيْقِيُّ قَالَ نا يوسف قال نا القيلي قال اخبرا إبرهيم بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا قَالَ نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَبْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْخَلْقِ أَوَّلُ دُخُولا فِي الْجَنَّةِ قَالَ:" الأَنْبِيَاءُ قَالَ ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الشُّهَدَاءُ ثُمَّ مؤذنوا الكعبة ثم مؤذن بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مُؤَذِّنُو مَسْجِدِي هَذَا ثُمَّ سَائِرُ الْمُؤَذِّنِينَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ".
٦٥٧-وَأَنْبَأَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْحَرِيرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيُّ قَالَ نا الدارقطني قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَبْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ مؤذنوا الكعبة ثم مؤذنوا بيت المقدس ثم مؤذنوا مَسْجِدِي هَذَا ثُمَّ سَائِرُ الْمُؤَذِّنِينَ وَقَالَ مُؤَذِّنُ الْبَيْتِ بِلالٌ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا لا يَصِحُّ وَالْحَمْلُ فِيهِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَهُوَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ قَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَرْوِي عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ الْعَجَائِبَ وَعَنِ الثِّقَاتِ الأَوَابِدَ.
حَدِيثٌ فِي اسْتِمَاعِ الْحَقِّ ﷿ الأَذَانِ.
٦٥٨-أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قال أن أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَليِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ الْحُسَيْنُ بن عبد الله المقريء قَالَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ قَالَ نا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ نا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ نا سَلامٌ الطَّوِيلُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ معاوية

1 / 393

علیل متناہیہ | اصول