341

علیل متناہیہ

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

ایڈیٹر

إرشاد الحق الأثري

ناشر

إدارة العلوم الأثرية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1401 ہجری

پبلشر کا مقام

فيصل آباد

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
٥٦٣-حَدِيثُ آخَرُ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ نا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا بَشِيرُ بْنُ يروي قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ قَالَ نا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ نا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلا بِمِئْزَرٍ وَلا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وهذا لا يَصِحُّ قَالَ يَحْيَى سَالِمٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَضَعُ الْحَدِيثَ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: وَالْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ انْفَرَدَ عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لا يُشْبِهُ حَدِيثَ الأَثْبَاتِ فَخَرَجَ عَنْ حَدِّ الاحْتِجَاجِ.
٥٦٤-حَدِيثُ آخَرُ أَنْبَأَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ قَالَ نا الدارقطني قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا قَالَ نا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نا عُمَرُ بْنُ الصُّبْحِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:" بَيْتٌ بِالشَّامِ لا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَدْخُلُوهُ إِلا بِمِئْزَرٍ وَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنَاتِ أَنْ يَدْخُلْنَهُ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: لَمْ يروه عن عُمَرُ بْنُ الصُّبْحِ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ لا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا عَلَى وَجْهِ التَّعَجُّبِ.
٥٦٥-حَدِيثُ آخر روى مطرح بن يذيد عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ

1 / 344